الشيخ الجواهري
415
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّه [ يجب ] ( 1 ) تغسيل الميّت مع بقائه تماماً عظاماً من غير لحم ( 2 ) . [ وأيضاً يجب ذلك في بعض العظام ] ( 3 ) . لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك السنّ والظفر ونحوهما ( 4 ) بل ولو قطع معهما شيء من اللحم اليسير ( 5 ) . بقي شيء : وهو [ أنّ اعتبار المماثلة في تغسيل القطعة من الميّت بعد تحقّق حاله ، وإلّا فالمتّجه العدم ] ( 6 ) . كما أنّ الظاهر عدم وجوب مراعاة الترتيب بالنسبة إلى الجانبين مع تفرّق الأعضاء ، فيجوز تغسيل اليد اليسرى - مثلًا - قبل اليمنى ، مع احتماله ، نعم يسقط وجوب مراعاة ذلك مع الاشتباه ، فلا يجب تكرير غسل اليدين تحصيلًا لذلك ، مع احتماله أيضاً . والظاهر وجوب مراعاة الترتيب [ في التغسيل ] إذا أمكن جمع أعضائه المفرّقة ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 136 ، ب 38 من صلاة الجنازة ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل 2 : 512 ، ب 15 من غسل الميّت ، ح 1 .